ملخص رسالة: النوازل في الزكاة-عبد الله بن منصور الغفيلي-دكتوراه-كلية الشريعة-جامعة الإمام

 

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذا ملخص لرسالة الدكتوراه “النوازل في الزكاة” والمسجلة في قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض،وهي تشتمل على تمهيد وخمسة فصول على النحو التالي:

التمهيد : وذكرت فيه تعريف النّوازل وضابطها والألفاظ ذات الصّلة بها،و أثر النّوازل في تغيير الاجتهاد،كما عرفت الزَّكَاة لغةً و اصطلاحاً،وبينت مكانة الزَّكَاة في الإسلام و المقاصد الشرعية منها.

وأما الفصل الأول: وهو النّوازل في شروط الزَّكَاة، ففيه مبحثان:

المبحث الأول: النّوازل في ملك النّصاب، و فيه مطلبان:

المطلب الأول: تأثير الديون الاستثمارية و الإسكانية  في بلوغ النّصاب،

ورجحت فيه تأثيرها في النصاب إذا كان الدين حالا،وتم خصم ما يقابلها من الأصول الاستثمارية في حالة كون الدين استثماريا.

المطلب الثّاني: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النّصاب،

وبينت فيه عدم تأثير التضخم النقدي، في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال الزّكوية، كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمار، وكذا لا تأثير له في نصاب الأوراق النقدية إلا من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية، فيرتفع مقدار نصابها؛ لتغير قيمة النّصاب الذي تعتبر به وهو نصاب الذهب والفضة.

 

المبحث الثّاني: النّوازل في الحول.

وبينت فيه أن الأصل اعتبار الزَّكَاة بالحول القمري لا الشمسي.

وأما الفصل الثّاني: فهو النّوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكويةو فيه

ستة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: زكاة الزروع و الثمار و الماشية، و فيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مقدار نصاب الزروع و الثمار بالمقاييس الحديثة.

ورجحت أنه يساوي بوحدة قياس الحجم ستمائة وعشرة كيلوات وخمسمائة جرام، ويساوي بوحدة قياس الثقل سبعمائة وتسعة وعشرين لتراً.

المطلب الثّاني: المقدار الواجب إخراجه من الزَّكَاة فيما يسقى بالآلات الحديثة.

وبينت فيه عدم تأثير نفقات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه زكاة.

 أما المطلب الثّالث: زكاة الزروع و الثمار المعدة للتجارة.

فإذا كان مالكها يزرعها ثم يبيعها، فيترجح زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من الزروع والثمار،  فإن كان مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه، فتجب فيها زكاة التجارة.

المطلب الرّابع: زكاة الماشية التي يقصد منها الحصول على اللبن لتصنيعه و استخراج مشتقاته.

وذكرت فيه فلا تخلو تلك الحيوانات:أن تكون مما تجب الزكاة في عينه ولا يتحقق فيها وصف السوم-وهو الغالب-، فالراجح هو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها.

فإن كانت مما لا تجب الزَّكَاة في عينه فالراجح عدم إيجاب الزَّكَاة في الأصل وإنما تزكى  الغلة زكاة عروض تجارة من عينها أو ثمنها عند حولان الحول على استفادتها وبلوغها النّصاب.

المبحث الثّاني: زكاة المصانع و مواد التصنيع، و فيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم زكاة المصانع .

وبينت فيه أن زكاتها تكون بتزكية صافي غلالها بعد حولان الحول على بداية إنتاج المصنع.

المطلب الثّاني: زكاة السلع المصنعة.

وذكرت فيه وجوب تزكيتها زكاة التجارة، باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حولا و نصابا.

المطلب الثّالث: زكاة المواد الخام .وحكمها كسابقتها.

      المطلب الرّابع: زكاة المواد المساعدة في التصنيع.

وبينت فيه عدم وجوب زكاة ما لا يدخل في تركيب المصنوع مما يحتاج إليه في التصنيع كمواد التشغيل والصيانة كالوقود والزيوت ونحوها.

المبحث الثّالث: زكاة الأوراق النقدية.

ورجحت فيه أن نصابها  يكون ببلوغها أدنى نصابي الذهب أو الفضة.

المبحث الرّابع: زكاة الحساب الجاري.

وذكرت فيه أن  الحكم في زكاته كالحكم في زكاة الدين إذا كان على مليء باذل، وهو وجوب الزَّكَاة على المقرض(الدائن) كلما حال على المال حول ولو لم يقبضه.

 

 المبحث الخامس: زكاة أسهم الشّركات .

ورجحت أنه لا يخلو الحال: 1-أن يكون المزكِّي هو المساهم فتكون بحسب نوع الشّركة ونية المساهم،وفي حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشّركة الزّكوية لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية.

2-فإن كان المزكي هو الشّركة المساهمة،فحكم الزَّكَاة عندئذ يكون باعتبار أموال المساهمين المسلمين كمال الشخص الواحد من جهة نوع المال وحوله ونصابه مع ملاحظة .

أما المضارب بالأسهم، فإنه لا يكتفي بزكاة الشّركة بل يجب عليه إخراج الفرق بين زكاة الشّركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة السوقية، كما أن الشّركات الصناعية لا تزكي إلا ربع السهم الصافي، بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته، مع حسم ما أخرجته الشّركة إذا علم بمقداره، فإن شق معرفة ذلك على المضارب فإنه يخرج الزَّكَاة بالنظر لقيمة الأسهم السوقية.

 المبحث السّادس: زكاة الشّركات المتعددة الجنسيات .وحكم زكاتها كسابقتها.

المبحث السابع: زكاة السّندات .

ورجحت فيه وجوب الزَّكَاة في أصل السند الربوي مع عدم مشروعية زكاة الفوائد الربوية، بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة، وتكون زكاة مبلغ الدين كاملا، وذلك بحسب قيمته الحقيقية.

 

المبحث الثامن: زكاة صناديق الاستثمار.

وبينت فيه أن زكاتها تكون بحسب  النشاط الذي تستثمر فيه،كما تقدم بيانه وتفصيله في زكاة الأسهم.

المبحث التاسع: زكاة المال العام.

ورجحت فيه عدم وجوب زكاته،وذكرت فيه بعض التطبيقات المعاصرة على ذلك.

المبحث العاشر: زكاة مال التّأمين.

وبينت فيه وجوب زكاة قسط أو دفعة التّأمين على المؤمن،في التأمين التجاري،أما أقساط التّأمين التعاوني أو دفعاته التّأمينية على المؤمن والمؤمن له، فلا زكاة فيها إلا في حالة انقضاء السنة المالية وزيادة مبالغ التّأمين التعاوني بعد تغطيتها للأخطار المؤمن ضدها،فإنه والحالة هذه يجب تزكية المال الفائض وما نشأ عنه من أرباح بعد حول من تحققه لشركة التّأمين؛ لكونها لم يستقر ملكها إياه قبل ذلك.

المبحث الحادي عشر: زكاة مكافأة نهاية الخدمة.

ورجحت فيه عدم وجوب الزَّكَاة في مكافأة نهاية الخدمة قبل استحقاقها بنهاية الخدمة وصدور قرار صرفها للموظف العامل، وتزكى بعد حولان حول من قبضها من مستحقها.

المبحث الثّاني عشر: زكاة الراتب الشهري.

ويكون ذلك بأن يحسب المكلف حولا لكل راتب من حين تملكه، ويزكيه إن بلغ نصابا، فإن شق فللمكلف تحديد يوم في السنة لزكاة رواتب السنة كلها، فينظر ما لديه من نصـــاب ويزكيه، فما كان منه قد حال عليه الحول فقد وجبت زكـــاته، ومالم يحل حوله فإن زكـــاته تكون زكاة معجلة.

المبحث الثّالث عشر: زكاة الحقوق المعنوية.

ورجحت فيه عدم وجوب الزَّكَاة في حقوق التأليف والابتكار، ووجوبها في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيها شروط زكاة عروض التجارة،

    المبحث الرّابع عشر: زكاة مال الإيجار المنتهي بالتّمليك.

ورجحت فيه أن يجب على مالك العين المؤجرة وهو المؤجر زكاة أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شق ضبط حول كل قسط لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.

  المبحث الخامس عشر: زكاة مال الاستصناع.

وبينت فيه وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقبضه الصانع، أو يستحقه،كما يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع أو يستحقه،إلا أن إيجاب الزَّكَاة في المصنوع أو ثمنه، إنَّما يكون في حال وجودهما لدى مالكهما، وإعدادهما للتجارة.

  المبحث السّادس عشر: حكم احتساب الضريبة من الزَّكَاة.

وبينت فيه عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة.

وأما الفصل الثّالث: وهو النّوازل في مصارف الزَّكَاة، ففيه ستة مباحث:

المبحث الأول: مصرف الفقراء و المساكين.

وذكرت فيه مسائل معاصرة منها: أن الأصل عدم مشروعية حفر بئر للفقراء من مال الزَّكَاة إلا بضوابط.

ومنها جواز صرف الزَّكَاة لبناء أو شراء بيت للأرامل و الأيتام الفقراء بضوابط.

ومنها جواز صرف الزَّكَاة لتسديد الرسوم والتكاليف الدراسية للطلبة الفقراء بضوابط.

ومنها جواز صرف الزَّكَاة لتزويج الفقراء،بضوابط.

المبحث الثّاني: مصرف العاملين عليها. وذكرت فيه مسائل معاصرة منها

جواز صرف الزَّكَاة من سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الزّكوية.

جواز صرف الزَّكَاة من سهم العاملين للنساء العاملات في المؤسسات الزّكوية.

جواز صرف الزَّكَاة من سهم العاملين على الزَّكَاة للقائمين على مشاريع استثمار الزَّكَاة.

المبحث الثّالث: مصرف المؤلفة قلوبهم. وذكرت فيه مسائل معاصرة منها:

جواز صرف الزَّكَاة للكافر من سهم المؤلفة قلوبهم، ليدفع المخاطر عن المسلمين.

ومنها مشروعية صرف الزَّكَاة لرؤساء الدول الفقيرة و القبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، لما فيه من استنقاذ لهم من النار، ودعوة لغيرهم للإيمان، وتقوية لدين الإسلام.

المبحث الرّابع: مصرف الرّقاب. وذكرت فيه مسائل معاصرة منها:

عدم جواز صرف الزَّكَاة من سهم الرّقاب؛ لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين.

المبحث الخامس: مصرف ( في سبيل الله ). وذكرت فيه أن المراد بمصرف سبيل الله: نصرة الدين بالجهاد بالنفس والمال واللسان، فيشمل ذلك قتال الكفار والدعوة إلى الله، ومايتحقق به ذلك من وسائل معاصرة.

المبحث السّادس: مصرف ابن السّبيل، وذكرت فيه مسائل معاصرة منها:

جواز صرف الزكاة للمبعدين عن بلادهم التي بها أموالهم إذا ارتجيت عودتهم.

عدم جواز صرف الزكاة للمسافرين لمصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين.

 وأما الفصل الرّابع:فهو استثمار أموال الزَّكَاة.وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: استثمار أموال الزكاة من قبل مالك المال أو وكيله.

ورجحت فيه عدم جواز ذلك.

فإن كان الاستثمار من قبل الإمام أو نائبه فيجوز بضوابط شرعية.

المبحث الثاني:تكاليف استثمار الزكاة.

ورجحت مشروعية الصرف من سهم العاملين عليها للقائمين على استثمار أموال الزكاة.

المبحث الثالث:زكاة مال الزكاة المستثمر.

ورجحت فيه عدم وجوب الزكاة في هذا المال.

 

وأما الفصل الخامس:فهو نوازل زكاة الفطر.وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول:توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية لإخراجها.

ورجحت فيه جواز دفع زكاة الفطر قبل العيد ولو بمدة طويلة من المزكي إلى الوكيل إذا كانت الجمعية نائبة عن المزكي، وذلك هو الغالب في الجهات الخيرية التي لم تكلف من قبل الدولة بجمع الزَّكَاة وتوزيعها،وأما تأخير إخراجها عن يوم العيد فلا يجوز.

وأما المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية فهي نائبة عن المزكي والفقير معاً، وذلك إذا كانت جهة الزَّكَاة حكومية أو مكلفة من الدولة بجمع الزَّكَاة وتوزيعها، فتكون وكيلة عن الغني لكونه دفع الزَّكَاة لها، وطلب منها توزيعها على المستحقين، وتكون نائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام وهو نائب عن الفقراء فتكون نائبة عن الإمام في القيام بجمع الزَّكَاة وتفريقها على مستحقيها.

المبحث الثاني:إخراج القيمة في زكاة الفطر.

ورجحت فيه المنع من إخراج القيمة في زكاة الفطر إلا عند وجود الحاجة.

المبحث الثالث:نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة.

ورجحت فيه جواز نقلها بضوابط،منها وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد.

المبحث الرابع:صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها.

ورجحت فيه عدم جواز ذلك.

وبذلك ينتهي ملخص البحث وصلى الله وسلم على محمد.

Author: ibn alislam

اترك تعليقاً