تقسيمات البحث :
وقد انتظم البحث في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة .
المقدمة :
- أهمية دراسة الموضوع .
- أسباب اختيار الموضوع .
- الدراسات السابقة .
- بيان المنهج المتبع قي كتابة البحث .
- بيان خطة البحث .
التمهيد ، وقد اشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : تعريف القتل بدافع الرحمة . ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : تعريف القتل في اللغة والاصطلاح .
المطلب الثاني : المراد بالقتل بدافع الرحمة .
المبحث الثاني : لمحة تاريخية عن القتل بدافع الرحمة .
المبحث الثالث : أسباب القتل بدافع الرحمة . ويشتمل على أربعة مطالب :
المطلب الأول : رغبة المريض في التخلص من الألم .
المطلب الثاني : رغبة أولياء المريض بقتل المريض بدافع الرحمة .
المطلب الثالث : إقناع بعض الأطباء المرضى أو ذويهم بإنهاء حياتهم .
المطلب الرابع : العوامل الاقتصادية والاجتماعية .
المبحث الرابع : تحديد وقت الموت وآثاره . ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : علامات الموت عند الفقهاء .
المطلب الثاني : علامات الموت عند الأطباء .
المطلب الثالث : الآثار الشرعية المترتبة على تحديد وقت الموت .
المبحث الخامس : أهمية حفظ النفس . ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : النفس ملك لله تعالى .
المطلب الثاني : حفظ النفس ضرورة شرعية .
الفصل الأول : أنواع القتل بدافع الرحمة . ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : القتل المباشر . ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : القتل بالفعل ” القتل الإيجابي ” .
المطلب الثاني : القتل بالترك ” القتل السلبي ” .
المبحث الثاني : القتل غير المباشر . ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : القتل بالتسبب .
المطلب الثاني : المساعدة على الانتحار .
الفصل الثاني : حكم القتل بدافع الرحمة . ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : القتل المباشر . ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : القتل بالفعل ” القتل الإيجابي ” .
المطلب الثاني : القتل بالترك ” القتل السلبي ” .
المبحث الثاني : القتل غير المباشر . ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : القتل بالتسبب .
المطلب الثاني : المساعدة على الانتحار .
الفصل الثالث : إثبات القتل بدافع الرحمة والآثار المترتبة على ذلك . ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول : إثبات القتل بدافع الرحمة . ويشتمل على أربعة مطالب :
المطلب الأول : الإقرار .
المطلب الثاني : الشهادة .
المطلب الثالث : الخبرة .
المطلب الرابع : الكتابة .
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على القتل بدافع الرحمة .ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : القتل المباشر . ويشتمل على فرعين :
الفرع الأول : القتل بالفعل ” القتل الإيجابي ” . ويشتمل على ثلاثة مسائل :
المسألة الأولى : القتل بالفعل بناء على إذن المريض .
المسألة الثانية : القتل بالفعل بناء على إذن أولياء المريض .
المسألة الثالثة : القتل بالفعل بدون إذن المريض أو وليه .
الفرع الثاني: القتل بالترك ” القتل السلبي ” .ويشتمل على مسألتين :
المسألة الأولى : القتل بالترك من المريض نفسه .
المسألة الثانية : القتل بالترك من غير المريض .
المطلب الثاني : القتل غير المباشر . ويشتمل على فرعين :
الفرع الأول : القتل بالتسبب . ويشتمل على مسألتين :
المسألة الأولى : إعطاء الأدوية التي تؤدي إلى الوفاة .
المسألة الثانية : إسقاط الجنين المشوه .
الفرع الثاني : المساعدة على الانتحار .
الفصل الرابع : الإذن بالقتل بدافع الرحمة . ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : إذن المريض بقتل نفسه بدافع الرحمة .
المبحث الثاني : إذن أولياء المريض بقتله بدافع الرحمة .
المبحث الثالث : القتل بدافع الرحمة بدون إذن المريض أو وليه .
الفصل الخامس : القتل بدافع الرحمة وأخلاقيات المهنة الطبية . ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : تعريف أخلاقيات المهنة الطبية .
المبحث الثاني : علاقة القتل بدافع الرحمة بأخلاقيات المهنة الطبية .ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : أخلاقيات المهنة الطبية .
المطلب الثاني : معارضة القتل بدافع الرحمة لأخلاقيات المهنة الطبية .
الخاتمة ، وتتضمن أهم النتائج والتوصيات .
الفهارس ،
هذا وإني أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ، على ما منّ به من إتمام هذا البحث المتواضع ، وإخراجه بهده الصورة .
كما أتقدم بالشكر الوافر والدعاء الخالص لفضيلة الشيخ الدكتور / خالد بن زيد الوذيناني حفظه الله ، فقد كان لتوجيهاته السديدة وملحوظاته الدقيقة أعظم الأثر على هذا البحث ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، وبارك له في العلم والعمل .
خاتمة
الحمد لله الذي بيده تتم الصالحات ، والشكر له على ما من به توفيق ، حيث مد في العمر ، و أسبغ ثوب الصحة والعافية ، فاستطعت انجاز الكتابة في هذا الموضوع ، والصلاة والسلام على رسول الله ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد .
فأختم هذا البحث المتواضع، بذكر أهم النتائج التي خلصت إليها ، وهي على النحو التالي :
الأولى : المراد بالقتل بدافع الرحمة : هو تسهيل موت الشخص الميؤوس من شفائه ، بناء على طلب منه مقدم للطبيب المعالج .
الثانية : تعود فكرة القتل بدافع الرحمة إلى رجال الفكر ، وخاصة فلاسفة اليونان القدماء أمثال أفلاطون وسقراط .وفي القرن الثالث عشر كان القس الانجليزي فرانك باكون أول من استخدم هذا المصطلح ودعا إليه . وكانت روسيا أول دولة أوربية تعتبر هذا النوع من القتل لا يستحق العقاب ، إذا كان بناء على طلب المقتول نفسه .
وقد ازداد الاهتمام بمسألة القتل بدافع الرحمة في الثمانينيات المنصرمة ؛ بسبب نشر ممارسة هذا القتل بشكل واسع في هولندا ، إضافة إلى استفحال بعض الأمراض واستعصائها على العلاج .
الثالثة : تتمثل أسباب القتل بدافع الرحمة في النقاط التالية :
- رغبة المريض في التخلص من الآلام التي تصاحب الأمراض الميؤوس منها ، سواء أكان ذلك بطلب صريح أو طلب ضمني .
- رغبة أولياء المريض بقتله بدافع الرحمة ؛ بسبب تفكك الروابط الأسرية ، وارتفاع نفقات العلاج ، إضافة إلى الآلام التي يعانيها وخصوصا عند إصابته بآفات لا يرجى شفاؤها .
- مساهمة بعض الأطباء في إقناع المريض أو ذويه بإنهاء حياته ، بدعوى تخليصه من الآمه ؛ بسبب إصابته بأمراض مزمنة أو ميؤوس منها ، على أن بعض الأطباء يقوم بقتل المريض بدافع الرحمة بمجرد قناعته بعدم وجود أمل في شفائه .
- ارتفاع التكاليف المالية لعلاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو ميؤوس منها ، خصوصا مع ارتفاع نسبة العجزة في الدول الغربية .
الرابعة : يعرف الموت بأنه : انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطنا ، وقد ذكر الفقهاء وكذلك الأطباء علامات عدة يستدل بها على الموت . فمن العلامات التي ذكرها الفقهاء :
- شخوص البصر .
- انقطاع التنفس .
- انخساف الصدغين .
- استرخاء القدمين مع عدم انتصابهما .
- ميل الأنف .
- تقلص الخصيتين إلى فوق مع تدلي الجلدة .
أما العلامات التي ذكرها الأطباء ، فثمة اتجاهان لتحديد الوفاة :
الاتجاه الأول : توقف القلب والنفس والدورة الدموية .
الاتجاه الثاني : موت الدماغ . وقد اختلف العلماء المعاصرون في اعتبار موت الدماغ دليلا على الوفاة ، وجاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية : ( لا يجوز الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية ، بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا ، حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس ).
الخامسة : يترتب على تحقق الوفاة عدة آثار ، وهي على أنواع :
- ما هو من قبيل العبادات .
- ما هو من قبيل المعاملات.
- ما هو من قبيل الجنايات والحدود .
- ما هو من قبيل الولايات .
السادسة : نفس الإنسان ليست ملكا له ، وإنما هي عنده أمانة ، فلا يجوز التصرف فيها إلا بما فيه مصلحتها ، أما القتل بدافع الرحمة فضرر محض .
السابعة : جاء الشارع الحكيم بالعناية بالنفس واعتبارها مقصدا ضروريا تجب المحافظة عليه ، وذلك بأمرين :
- ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود .
- ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم .
الثامنة : ينقسم القتل بدافع الرحمة إلى قسمين أساسيين :
القسم الأول : القتل المباشر .
القسم الثاني : القتل غير المباشر .
التاسعة : القتل المباشر نوعان :
النوع الأول : القتل بالفعل : وهو عبارة عن القيام بأي فعل يؤدي إلى موت المريض الميؤوس من شفاءه ؛ لإنهاء آلامه المستمرة .
ويشمل حالتين أساسيتين :
الحالة الأولى : إنهاء حياة المريض المصاب بأمراض مستعصية لا أمل في شفائها .
الحالة الثانية : رفع أجهزة الإنعاش الصناعي ووسائل الحياة مما يؤدي إلى وفاته .
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
النوع الثاني : القتل بالترك : وهو ترك المريض يموت عن طريق الامتناع عن تقديم وسائل الرعاية والعلاج التي يحتمل معها البقاء على قيد الحياة .
ويشمل حالتين أساسيتين :
الحالة الأولى : امتناع المريض عن تناول ما يساعد على بقائه حيا .
وهذه الحالة لا تخلو :
أ ) إما أن يعلم أو يغلب على الظن حصول الشفاء بتناول الدواء : فيجب التداوي ويحرم الامتناع .
ب) إما أن يعلم أو يغلب على الظن عدم نفع الدواء : فيجوز ترك التداوي .
الحالة الثانية : امتناع الغير عن إعطاء الأدوية التي تعالج الأمراض الأخرى التي تصيب المريض بأمراض مزمنة أو ميؤوس منها ، وكذلك الامتناع عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي إذا كان محتاجا إليها .
فهذه الحالة محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم .
العاشرة : القتل غير المباشر نوعان :
النوع الأول : القتل بالتسبب .
ويشمل حالتين أساسيتين :
الحالة الأولى : إعطاء المريض أدوية تساعد على تخفيف الآم الأمراض التي لا يرجى لها شفاء ، لكن في الوقت ذاته تؤدي إلى الوفاة .
وهذه الحالة لا تخلو :
أ ) إما أن تكون الوفاة بتناول هذا الدواء أمرا محتملا : فيجوز إعطاء الأدوية التي تسكن الآلام ؛ لأن في ذلك تحقيقا لمصلحة متيقنة ، وإزالة للضرر الحاصل من المرض ، وأما حصول الوفاة فهذا أمر موهوم .
ب) أن يتيقن حصول الوفاة بتناول الدواء : فلا يخلو حال المريض من أمرين :
- أن يكون عالما بما يؤدي إليه تناول الدواء : فيدخل ضمن المساعدة على الانتحار ويأتي حكمه .
- أن لا يكون عالما بحال الدواء ولا بما يؤدي إليه: فإعطاء الغير له محرم شرعا.
الحالة الثانية : إسقاط الجنين المشوه .
وهذه الحالة لا تخلو :
أ ) إما أن يكون بعد نفخ الروح : فلا يخلو بقاء الجنين في بطن أمه :
- أن يكون في بقاءه ضررا على حياة أمه : فيجوز إسقاطه على الراجح .
- أن لا يؤثر بقاؤه على حياة أمه : فلا يجوز إسقاطه .
ب) أن يكون قبل نفخ الروح : فلا يخلو بقاء الجنين في بطن أمه :
- أن يكون في بقاءه ضررا على حياة أمه : فيجوز إسقاطه .
- أن لا يؤثر بقاؤه على حياة أمه : فلا يجوز إسقاطه على الراجح .
النوع الثاني : المساعدة على الانتحار .
وتتمثل بقيام المريض بقتل نفسه بناء على توجيهات قدمت إليه من شخص آخر ، يوفر له المعلومات أو الوسائل التي تساعده على قتل نفسه .
فهذا النوع محرم شرعا ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان .
الحادية عشرة : يثبت القتل بدافع الرحمة بعدة وسائل منها :
- الإقرار .
- الشهادة .
- الخبرة .
- الكتابة .
الثانية عشرة : لبيان الأثر المترتب على القتل بدافع الرحمة ، فإن القتل المباشر ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : القتل بالفعل : ويشمل ثلاث صور :
الصورة الأولى : القتل بالفعل بناء على إذن المريض .
ويترتب على هذه الصورة ثبوت القصاص دون الدية أو الكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم .
الصورة الثانية : القتل بالفعل بناء على إذن أولياء المريض .
ويترتب على هذه الصورة ثبوت القصاص والحرمان من الميراث .
الصورة الثالثة : القتل بالفعل بدون إذن المريض أو وليه .
ويترتب على هذه الصورة القصاص .
القسم الثاني : القتل بالترك : ويشمل صورتين :
الصورة الأولى : القتل بالترك من المريض نفسه .
ويترتب على ذلك الإثم دون الدية والكفارة على الراجح .
الصورة الثانية : القتل بالترك من غير المريض .
ويترتب على ذلك القصاص دون الدية .
الثالثة عشر : القتل غير المباشر ، وينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : القتل بالتسبب ويشمل صورتين :
الصورة الأولى : إعطاء الأدوية التي تؤدي إلى الوفاة .
ويترتب على ذلك القصاص والحرمان من الميراث .
الصورة الثانية : إسقاط الجنين المشوه .
ويترتب على ذلك الضمان المالي والكفارة والحرمان من الميراث دون القصاص .
القسم الثاني : المساعدة على الانتحار .
ويترتب على ذلك القصاص والحرمان من الميراث .
الرابعة عشر : صور الإذن في القتل بدافع الرحمة :
- إذن المريض بقتل نفسه بدافع الرحمة .
- إذن أولياء المريض بقتله بدافع الرحمة .
- القتل بدافع الرحمة بدون إذن المريض أو وليه .
الخامسة عشر : تعرف أخلاقيات المهنة الطبية بأنها : المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القوانين و الأعراف ، وفقا للقواعد المعمول بها ، التي تلتزم بها الفئات المهنية المتخصصة ، بوصفها قواعد بناءة لضبط السلوك ، تستهدف تحديد الأفعال والعلاقات والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئة .
السادسة عشر : من أخلاقيات المهنة الطبية :
- احترام المريض .
- ضمان خصوصيته .
- الرعاية الشاملة له .
- احترام استقلاليته .
- بعث الطمأنينة في نفسه .
- تبصيره بطبيعة مرضه .
- حماية مصلحته .
- كتمان سره .
السابعة عشر : إن قيام الطبيب بأي عمل من شأنه تعجيل وفاة المرضى الميئوس من شفائهم ، أو أولئك الذين يعانون من آلام مبرحة ، إضافة إلى كونه محرما شرعا ، فإنه مناف للأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الطبيب .
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحث هذا الموضوع ، وقبل أن أختم كلامي أتقدم بعدة اقتراحات أرجو أن تتحقق ؛ لما يترتب عليها من المصلحة العامة للأمة الإسلامية ، وهي :
- قيام الجامعات الإسلامية باختيار نخبة من خريجيها المؤهلين ، وتفريغهم لبحث الأمور المستجدة ، والتي تهم العالم الإسلامي ، على أن توفر لهم الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك .
- تعتبر فكرة موسوعة النوازل الطبية ، من الأفكار التي يشعر كل باحث في الشؤون الطبية ، بأهميتها وحاجة الناس إليها .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وسلم تسليما كثيرا .
Share this content: