ملخص بحث:آثار القدرة على دفع الجناية وتطبيقاتها القضائية-عبدالله بن سعد الدوسري-ماجستير- المعهد العالي للقضاء-جامعة الإمام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن أهمية موضوع (بحث آثار القدرة على دفع الجناية وتطبيقاتها القضائية) تنبع من كون هذا الموضوع يتعلق ببحث نوع من بعض مسائل الجنايات التي لم تدرس من قبل دراسة وافية والتي لا يستغني عن معرفتها من يعمل في السلك القضائي وغيرهم ممن له صلة بذلك.

وهذا البحث اشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس.

ولهذا فإني أعرض للقارئ الكريم خلاصة ما توصلت إليه من نتائج البحث، وأحيل القارئ الكريم عند إرادة التوسع في ذلك على البحث الأصلي أو غيره من كتب الجنايات ككتاب عبدالقادر عودة المسمى بالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي وغيره من كتب الدفاع الشرعي الذي ظهرت فيها عناية الإسلام بحماية الإنسانية في دمائها وأعراضها وأموالها وعقولها ودينها الذي لم يسبق له نظير في غيره من القوانين؛ لأن هذه الأحكام أحكام سماوية لا تستطيع عقول البشر الوصول إليها مهما بذلوا لذلك، ولهذا فإني أختصر مسائل البحث التي توصلت إليها في تسعة وعشرين مسألة على النحو التالي:

  • أسميت البحث آثار القدرة في دفع الجناية وتطبيقاتها القضائية (بمعنى إذا كان الدافع قادراً على دفع الجناية ولم يقم بدفعها عنه), ولكن لم يكن البحث مقتصراً على هذا بل ذكرت حكم شروط الدافع وحكم دفع الجناية، إضافة إلى بعض المسائل التي يتطلبها المقام.
  • تعددت التعاريف للجناية عند أئمة المذاهب الفقهية وأرجحها هو تعريف الحنابلة وهو التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصاً أو مالاً؛ لأنه جامع مانع.
  • أن دفع الجناية ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، ولكن لا بد في إثبات الدفع من إقرار من المجني عليه أو شهادة أو يمين أو قرائن، ولا تقبل دعوى الدفع مطلقاً.
  • لا بد في الجاني من شروط وهي أن يكون الاعتداء غير مشروع، وأن يكون حالاً، وأن يكون ما يقوم به الجاني جريمة يتسحق العقاب عليها.
  • لا بد في المجني عليه أن يكون أهلاً لاكتساب الحقوق.
  • أن دفع الجناية عن النفس دائر بين الوجوب والجواز ولكن النتيجة واحدة، لأنه لو قيل بوجوب الدفاع عن النفس وترك المدافع الدفع فلا يترتب على ترك دفاعه مسئولية مدنية.
  • أن دفع الجناية عن النفس يكون بالأسهل فالأسهل فإن أبى إلا الصول قتله وكان هدراً، وقد يسقط الترتيب إذا لم يمكن إنذاره لمبادرته بالصول، أو تم القتال واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب.
  • أن الدفع إذا كان في الحدود المشروعة فلا يترتب عليه ضمان.
  • أن رضى المجني عليه بالجناية لا يسقط العقوبة عن الجاني.
  • أن استعمال المجني عليه آلة تقتل غالباً يعد انتحاراً وقتل للنفس بطريق الإيجاب.
  • إن حبس المجني عليه في مكان ويمكنه تخليص نفسه فلم يفعل حتى مات لا تجب في ذلك دية لأنه هو الذي تسبب في قتل نفسه ويعد ذلك انتحاراً وقتل للنفس بطريق السلب.
  • أن دفع الصائل إذا كان عاقل يجوز دفعه إذا كان في الحدود المشروعة ولا يترتب على ذلك أي مسئولية جنائية أو مدنية.
  • أنه في حال صيال المجنون أو الحيوان ولم يندفع إلا بقتله، فقتله المعتدى عليه، فلا يلزمه قصاص ولا دية، ولا قيمة في الحيوان ولا كفارة.
  • يحق للصائل الدفع عن نفسه إذا تعدى المصول عليه الحدود المشروعة للدفع بأيسر ما يندفع به.
  • أن الأعمال التي يقوم بها رجل السلطة إذا كان ظاهرها الشرعية فإنه لا يحق للمجني عليه الدفع عن نفسه، وإذا كانت خارجة عن دائرة الشرعية جاز مقاومة رجل السلطة حتى لا يستغل أرباب السلطة ذلك للتعدي على الناس.
  • يصبح الدافع للجناية مسؤولاً عن ما يترتب على الجناية من أثر سواء كان من الناحية المدنية أو الجنائية إذا تجاوز الحدود المشروعة للدفع.
  • أن دفع الجناية عن الجسم والأطراف، حكمه حكم دفع الجناية عن النفس يكون بالأسهل فالأسهل.
  • لا خلاف بين الفقهاء أنه إذا سرت الجنائة النفس أنه يجب القصاص في النفس.
  • إذا ترك المجني عليه دفع الجناية فأدى عدم دفع الجناية إلى سراية الجناية إلى النفس أو إلى طرف فيه القصاص وجب القصاص في حق الجاني؛ لأنه إذا كان رضى المجني عليه لا يعفي الجاني من المسؤولية فمن باب أولى إذا ترك المجني عليه دفع الجناية مع قدرته في ذلك.
  • إذا كانت الجناية على الطرف الأول مما لا قصاص فيه فلا خلاف في أنه لا قصاص في الطرف الثاني ويلزم الجاني بدفع الدية أو الأرش سواء كان مقدراً أو عن طريق الحكومة، ويلزم الجاني بذلك لأنه إذا كان رضى المجني عليه بالجناية لا يعفي الجاني من المسؤولية فمن باب أولى إذا كان المجني عليه قادراً على دفع الجناية وترك الدفع فإن هذا لا يعفي الجاني من تحمل التبعة.
  • أن رضا المجني عليه بالجرح أو القطع السابق على إحداث الجريمة لا عبرة به لأنه لم يصادف محلاً ولهذا لا يؤثر على المسؤولية الجناية أو تحمل التبعة، ويجري في حق الجاني ما قرره الفقهاء في حكم القصاص في النفس أو فيما دون النفس.
  • أن الولي في الولاية هو القائم بها الدائم عليها لمن تولاه بإسناد أمره إليه فيما ليس بمستطيع له.
  • أن حكم دفع ولي المجني عليه الجناية عنه كحكم دفع الجناية عن نفسه كما سبق.
  • يجوز للمعلم ضرب الصبي ولو بدون إذن وليه متى كان ذلك لحاجة ووجد مقتضاه.
  • لا يلحق الطبيب أي مسؤولية إذا كان الفعل لقصد العلاج وبحسن نية، وكان عمله طبقاً للأصول الطبية، وكان ذلك بإذن المريض أو من يقوم مقامه، إلا إذا كان المريض في حالة إسعافية لا تسمح حالته بأخذ موافقة أو انتظار حضور وليه.
  • أن دفع الإمام وغيره من ولاته واجب عليهم ذلك قطعاً فإذا قصر في ذلك أو أخطأ أو تجاوز أو أساء استعمال السلطة لزمه ما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية أو جنائية.
  • أن دفع الجناية عن الغير مقيد بما إذا أمن المدافع الهلاك على نفسه فإن لم يأمن فإنه لا يلزمه الدفع لأنه لا يلزمه أن يجعل روحه بدلاً عن روح غيره.
  • أن الطبيب يعد مسئولاً عن كل جريمة إذا امتنع عن تقديم العلاج، وكان ذلك واجباً عليه شرعاً أو عرفاً أو كان موظفاً عاماً أو موظفاً في عيادته الخاصة لأن تقديم العلاج من قبل إغاثة الملهوف وتقديم الطعام للمضطر.
  • أن امتناع المستشفى عن استقبال حالة مرضية وترتب على المصاب ضرر بسبب ذلك فإن المسؤولية تلحق المستشفى سواء كانت مسؤولية مدنية أو جنائية، لما روي أن رجلاً استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر ابن الخطاب ديتهم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

Author: ibn alislam

اترك تعليقاً